احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩ - الطواف

س ٤٨: إذا تيقنت المرأة وهي في الميقات بأنها لن تستطيع القيام بأعمال عمرة التمتع فأحرمت بنية حج الإفراد ولكنها وبعد مرور أيام من إقامتها في مكه تبيّن لها خلاف ذلك فما هي وظيفتها؟

ج ٤٨: بسمه تعالى: تأتي بأعمال عمرة التمتع بنية عمرة التمتع وإن كان الأحوط لها أن تقترب مهما أمكنها من الميقات وتُعيدَ التلبية بقصد الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية، والله العالم.

س ٤٩: إذا كانت المرأة في العادة ولكنها لم تعلم وأتت بجميع أعمال العمرة فهل يكفيها ذلك أم لابد من الإعادة؟

ج ٤٩: بسمه تعالى: فإذا طهرت واغتسلت فلابدّ لها من إعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير، هذا في سعة الوقت وأما إذا لم يسعها الوقت حتى بالنسبة للسعي والتقصير فلابدّ لها أن تأتي بحج الإفراد وأن تأتي بعمرة مفردة بعد الحج وإذا تمكنت من السعي والتقصير ولو بإدراك مسمى الوقوف بعرفات بعد الزوال من يوم عرفة فلابد لها أن تسعى وتقصّر ثم تحرم للحج وتذهب إلى عرفات ثم بعد الرجوع من منى وقبل أن تأتي بطواف الحج فعليها أن تقضي طواف عمرة التمتع وصلاته ثم تأتي بطواف الحج. نعم، إذا حاضت بعد إحرام العمرة ولم يسع الوقت بإتيانه أعمال العمرة بعد طهرها فحيث إنها أتت بأعمال العمرة فيكون حجها تمتعاً ولكن تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج، والله العالم.

س ٥٠: هل يجوز للمستحاضة القليلة الإتيان بالطواف الاستحبابي من دون إتيان ما يجب علهيا للصلاة؟