احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣ - تقديم أعمال الحج

بقية أعمال زوجته نيابة كان يقول نعم أتيت بها فلما رجع إلى بلده واستقر حاله أقسم بلفظ الجلالة بأنه ما كان مستقيم الحال ولم يكن في راحة بال وادّعى عدم إتيانه بالأعمال النيابيّة عن زوجته وادعى حرمة زوجته عليه فهل يصح حجها أم لا؟ وعلى فرض عدم الصحة فهل تجوز الاستنابة أم يجب الإتيان بباقي الأعمال بالمباشرة؟ وهل يجزي ذبح كفارة عدم البيتوتة في منى في بلده أم يجب إرسالها إلى منى؟

ج ٤: بسمه تعالى: فيما إذا تركت المبيت في منى ورمي الجمرات في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني فقط فحجّها صحيح ويجب عليها الاستنابة لرمي الجمرات في السنة القادمة فيما إذا لم تتمكن من الرمي بنفسها ويجب عن كلّ ليلة تركت مبيتها في منى ذبح شاةِ ولا يلزم أن يكون الذبح في منى ولو فرض ترك طواف الفريضة أو السعي فمع انقضاء شهر ذي الحجّة يحكم ببطلان حجها وخروجها عن الإحرام، والله العالم.

س ٥: امرأة وجبَ عليها غسل مسّ الميت ثم طرقها الحيض ولم تغتسل ونسيت غسل المسّ بعد الطهر فاغتسلت من الحيض ونسيت غسل مسّ الميت ثم أتت بأعمال الحج وبعد ذلك تذكرت وجوب غسل المس عليها فما حكم أعمالها؟

ج ٥: بسمه تعالى: غسل الحيض يكفي عن غسل المسّ وأعمالها صحيحة، والله العالم.

تقديم أعمال الحج‌

س ١: المحرمة تخشى على نفسها أن يطرقها الحيض أو أن تضع حملها بعد أن‌