احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠ - محرّمات الإحرام

س ٦: ما هو حكم مسح الكريمات المعطّرة أو غير المعطَّرة (للتجميل) باليد والوجه بالنسبه للنساء المحرمات؟

ج ٦: بسمه تعالى: لا يجوز التدهين والتزين، والله العالم.

س ٧: تستعمل اليوم بعض النساء بدلًا من الكحل وسائل أُخرى تشبه الكحل مثل (القلم) فهل في ذلك إشكال؟ وفي صورة عدم الجواز هل تجب معه الكفارة أيضاً؟

ج ٧: بسمه تعالى: لا يختلف الحكم، والله العالم.

س ٨: هل الكحل مطلقاً حرام أم المحرَّم خصوص الأسود منه فقط؟ وهل يمكن الاستفادة منه في حالة الاضطرار؟

ج ٨: بسمه تعالى: يحرم وضع الكحل الأسود ولو بدون قصد الزينة، وأما غير الأسود فيحرم بقصد الزينة، والله العالم.

س ٩: هل يجوز عقد المرأة المحرمة على الرجل غير المحرم؟

ج ٩: بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.

س ١٠: إذا عقد الرجل على امرأة لنفسه في حال الإحرام مع علمه بحرمة العقد في حال الإحرام فهل هذا العقد صحيح وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟

ج ١٠: بسمه تعالى: هذا العقد باطل، والله العالم.