احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢ - شرائط وجوب حجة الاسلام

ج ٢٦: بسمه تعالى: إن كنت مستطيعه فالحج عليك واجب إلا أن يكون أداؤه موجباً لوقوعك في الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة عادة، والله العالم.

س ٢٧: إذا كنت متيقنة بأنّ سفري إلى الحج بدون إذن الزوج سيُعرضني للطلاق أو تحدث مشكلة مهمة في حياتنا فهل يجب عليّ الحج مع ذلك؟

ج ٢٧: إذا كان سفرك إلى الحج يوقعك في الحرج فلا يجب الحج عليك حينئذ، والله العالم.

س ٢٨: إذا كان الشخص مضطراً للزواج ولديه ما يكفيه للحج ذهاباً وإياباً فهل يكون في تلك الحالة مستطيعاً؟

ج ٢٨: إذا كان ترك الزواج موجباً لوقوعه في العسر والحرج فلا يعدُّ مستطيعا فإذا ذهب إلى الحج مع كونه محتاجاً لصرف المال على زواجه لم يكن حجه مجزياً، والله العالم.

س ٢٩: في الوقت الذي كان فيه زوجي على قيد الحياة سجل اسميمع الحجاج في صندوق الإقتراع وبعد مضيّ سنوات خرج اسمي بالقرعه في حين أني أتولّى رعاية إطفال صغارّ لي وليس عندي أي نوع من الدخل فهل يجب على الذهاب إلى الحج؟

ج ٢٩: بسمه تعالى: لا يلزمك الذهاب إلى الحج، والله العالم.

س ٣٠: أنا وزوجي نعمل عملًا مشتركاً وهو نسج السجاد اليدوي ونحصل على قدرٍ متساوٍ من المال ولدينا استطاعه مالية للحج بمقدار شخص واحد فأيّنا يجب عليه الحج أولًا؟

ج ٣٠: بسمه تعالى: لا يجب الحج على أيّ منكما، والله العالم.