احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣ - شرائط وجوب حجة الاسلام
س ٣١: في المرأة إذا بُذل لها نفقات الحج وعلمت أن الباذل هو زوجها سَيُتبعُ بذله بالمنّ بحيث يوجب لها المذلّة فهل يجب عليها قبول البذل أم لا؟
ج ٣١: بسمه تعالى: في الفرض المذكور إذا لم تكن المذلّة من نسج الخيال والأوهام وكانت المذلّة حقيقيّةً فلا يجب عليها الحج، والله العالم.
س ٣٢: أنا امرأة يريد ولدي أن يأخذني معه إلى الحج مع أني لا أملك استطاعةً ماليّة ومن جهة أُخرى لا يرضى زوجي بالذهاب فما هي وظيفتي؟
ج ٣٢: بسمه تعالى: تحصل الاستطاعة بمجرد البذل ويجب الحج ولا يعتبر إذن الزوج، والله العالم.
س ٣٣: هل يجوز أن أنذر الذهاب إلى الحج بدون أخذ الإذن من الزوج هل يجب عليَّ حينئذّ الذهاب إلى الحج؟
ج ٣٣: بسمه تعالى: في صورة الاستطاعة لا يلزم الاستئذان من الزوج، وفي غير هذه الصورة إذا أجاز الزوج فالنذر صحيح وإلّا فصحة النذر مع عدم إجازة الزوج، محلّ إشكال، والله العالم.
س ٣٤: إذاكانت المرأة قد نذرت قبل الزواج أن تحجّ وبعد ذلك تزوجت فهل لابدّ من أخذ إذن الزوج في السفر إلى الحج المنذور؟ وهل للزوج حق منعها عن ذلك؟
ج ٣٤: بسمه تعالى: إذا منعها الزوج لم يجز لها الذهاب بل نذرها مع عدم إجازة الزوج محلّ إشكال، والله العالم.