احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١ - شرائط وجوب حجة الاسلام

س ٢٣: أنا أمرأة ورثت من أبي أملاكاً- غير منقولة- لها عائد لكن زوجي ليس له دخل فنحن نؤمّن نفقات الحياة من ذلك العائد كما أني أملك مهراً في ذمة زوجي فهل أنا مستطيعه أم لا؟

ج ٢٣: بسمه تعالى: إذا كان بيع تلك الأملاك والذهاب إلى الحج موجباً لوقوعك في المشقه والحرج فلا يجب عليك الحج، والله العالم.

س ٢٤: بعد الالتفات إلى أنّ زوجي غني وهو يمنعني من الحج ولا يرضى أن أبيعَ مقداراً من أموالي الخاصة لأجل السفر إلى الحج؟ فهل المقدّم طاعة الزوج أم الحج؟

ج ٢٤: بسمه تعالى: منع الزوج لا يمنع من وجوب الحج، والله العالم.

س ٢٥: في الوقت الذي تزوجتُ فيه كنت عن طريق ما وصلني من المهر مستطيعه للحج لكن زوجي حرمني من هذا الفيض وهذه النعمة وأما الآن فقد ازدادت نفقات الحج بحيث لا يكاد ما أمتلكه من مهر يفي بها فهل استقرَّ الحجُّ في ذمتي؟

ج ٢٥: بسمه تعالى: في الفرض المذكور لم يستقر عليك الحج، والله العالم.

س ٢٦: أنا فتاة عمري ٢٥ سنه استطعت في مدة خمس سنوات من العمل أن أجمع مقداراً من المال يفي بنفقات السفر إلى الحج ذهاباً وإياباً، إلّا أنّ أهلي وأقاربي يقولون إنّ عليك ادّخار ذلك المال لأمر الزواج لأنك كبرت وتقدمت في السن ومن المشكل تأخير أمر زواجكِ فما هي وظيفتي؟