احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧ - شرائط وجوب حجة الاسلام

س ٨: أن امرأة أملك ما يكفيني لأداءِ مناسك الحج ذهاباً وإياباً وأتكفل بجميع نفقات نفسي إلا أنّ سفري إلى الحج يوقع زوجي في مضايقة من جهة نفقاتِه المعيشية فيقع في مشقَّة من هذه الجهة فما هي وظيفتي؟

ج ٨: بما أنك لا تقعين في الحرج فيجب عليك الحج ووقوع الزوج في الحرج لا يمنع من وجوب الحج عليك، والله العالم.

س ٩: انَ زوجز قد دفع مالًا لتسجيل اسمي للحج في إحدى الحملات قبل سنين والآن قد خرج اسمي ولكن زوجي ميت ولم أعلم أنّه خمّس ما دفعه سابقاً أم لا فما هي وظيفتي فعلًا.

ج ٩: بسمه تعالى، لا يجب عليك الخمس في الفرض المذكور.

س ١٠: إذا كانت الحكومة لا تسمح للمرأة الحامل بأن تسافر للحج للخطر المحتمل، فهل تصحل الاستطاعة لها؟

ج ١٠: بسمه تعال. إذا لم تقدر على الذهاب إلى الحج فهي غير مستطيعة-- إذا لم يكن الحج قد استقر في ذمتها من قبل-- فإذا بقيت الاستطاعة إلى السنة التي بعدها وجب عليها الحج فيها، والله العالم.

س ١١: بعد وفاة زوجي صرتُ مستطيعة عن طريق المال الذي وصل إلي من الإرث ولكني فاقدة للقدرة على الحج لعلّة المرض فما هي وظيفتي الآن؟

ج ١١: بسمه تعالى. الأحوط أن تنيبي عنك شخصاً لم يحج من قبل ولم يكن مستطيعاً للحج (صرورة)، والله العالم.