احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٩ - رمي الجمرات

يجوز له أن يستنيب غيره في النهار للرمي؟

ج ٩: بسمه تعالى: يجوز للنساء الرمي ليلة العيد حتى مع التمكن من الرمي في نهاره وأما اليوم الحادي عشر والثاني عشر فمع الخوف على أنفسهن لابد أن يرمين في ليلة الحادي عشر عن يومه وفي ليلة الثاني عشر أيضاً ومع التمكن من الرمي مباشرة في الليل يرمين بأنفسهن وليس لهن أن يستنبن الغير في الرمي نهاراً، والله العالم.

س ١٠: حيث أن رمي جمرة العقبة يوم العيد يصعب جداً على النساء وفي الليل يكثر تردد الحجاج إلى الجمرات فهل يجوز للنساء الاستنابة في الرمي ولا يخرجن من المخيّمات في منى؟

ج ١٠: بسمه تعالى: إذا كان رميهن مستلزماً للحرج غير المتعارف ولا يتمكّن من الرمي حتى في الليل جازت الاستنابة والّا فيرمين في النهار أو يرمين في الليلة السابقة على ذلك النهار مع عدم تمكنهنَّ أو خوفهن في النهار نعم بالنسبة إلى رمي يوم العيد يجوز للنساء ان يرمين ليلة العيد حتى إذا لم يخفن على أنفسهن ولم يكن الرمي يوم العيد حرجياً وأمّا رمي باقي الأيام فإذا خفن على أنفسهن من الرمي في النهار أو كان حرجياً فيجوز رمي كل يوم في الليلة السابقة عليه، والله العالم.

س ١١: إذ كان الررجل متمكّناً من الرمي في النهار ولكنّه نابَ عن إمرأة في الرمي فهل يجوز له أن يرمي عنها ليلًا؟

ج ١١: بسمه تعالى: لابد أن يرمى عنها نهاراً ولولم يتمكن من الرمي نهاراً فلا يجوز استنابته، والله العالم.