احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦ - أحكام الإحرام
س ٤: المرأة الحائض التي عزمت على الذهاب إلى مكة عن طريق المدينة وكانت تظنّ أنها تستطيع الإحرام من مسجد الشجرة في حال العبور وتأتي بوظيفتها ولكنها بعد أن وصلت إلى منطقة المسجد رأت أنها لا تسطيع الإحرام فيه لأجل الازدحام لذا قامت بأخذ الإذن من زوجها الذي يصحبها في أن تنذر للإحرام قبل الميقات وابتعدت عن المسجد بخطوات وأحرمت بالنذر هل يكفيها ذلك أم لا؟
ج ٤: بسمه تعالى: يكفيها ذلك، والله العالم.
س ٥: إذا تخيلت المرأة الحائض أنها تستطيع الإحرام في حال العبور في المسجد فأحرمت بمجرد أن دخلت المسجد بلا فصل وجاءت بالتبلبية، ومشت إلى جهة الباب الآخر الذي تريد الخروج منه فوجدت أنه لا يمكنها الخروج منه فرجعت وخرجت من نفس الباب الذي دخلت منه فكيف وقع إحرامها.
ج ٥: بسمه تعالى: إذا اعتقدت إمكان الإحرام أثناء العبور فإحرامها صحيح وفي غير هذه الصورة الأحوط وجوباً إعادة الإحرام خارج المسجد، والمراد من إعادته تجديد التلبية بنيّةِ الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية، والأحوط إعادة الإحرام مطلقاً، والله العالم.
س ٦: إذا اعتقدت المرأة أنّ الحائض لا تستطيع دخول مسجد الشجرة فعبرت الميقات بدون إحرام ثم التفتت إلى خطإها عند وصولها مكّة فما هي وظيفتها