احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٠

الهدي‌

س ١: إذا كانت المحرمة تتمكن من ذبح هديها بنفسها فهل يجزيها ذلك أم لابد أن تستنيب؟

ج ١: بسمه تعالى: يجزيها ذلك، والله العالم.

س ٢: إذا كانت المرأة نائبة فل يمكنها أن تستنيب شخصاً آخر يذبح عنها؟

ج ٢: بسمه تعالى: يمكنها ذلك، والله العالم.

س ٣: محرمةٌ أمرها زوجها بأن لا تذبح الهدي في منى فهو يتكفل وهو في بلده بذبح الهدي عنها يوم العاشر في الساعة المقررة وقال لها: لا اجوّز لك أن تذبحي في منى فما هو تكليفها الشرعي؟

ج ٣: بسمه تعالى: لابد أن يكون الذبح في منى وإلا ففي حجّها إشكال ولا يبعد البطلان، والله العالم.

التقصير

س ١: هل يجوز للنساء الاكتفاء بتقليم بعض أظافرهنَّ للتقصير.

ج ١: بسمه تعالى: لا مانع من الاكتفاء به، والله العالم.

س ٢: ما هي وظيفة الخنثى المشكل في التقصير؟

ج ٢: بسمه تعالى: يجب عليها التقصير ولا يجوز لها الحلق قبله، والله العالم.