احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤ - أحكام الوقوفين

من المسجد الحرام فيجب وإذا لم تتمكن تستنيب السعي أيضاً، والله العالم.

س ٢: هل تستحب الهرولة للنساء؟

ج ٢: بسمه تعالى: لا تستحب للنساء، والله العالم.

س ٣: هل يجب على المرأة الحائض أو النفساء أن تستنيب للسعي؟

ج ٣: بسمه تعالى: لابد أن تاتي بالسعي بنفسها إذا تمكنت من ذلك، والله العالم.

س ٤: المرأة الحائض أو النفساء هل يلزمها أن تتوضأ للسعي؟

ج ٤: بسمه تعالى: الوضوء للسعي غير لازم، والله العالم.

أحكام الوقوفين‌

س ١: هل يمكن للمرأة أن تقف مقداراً من اللّيل في المشعر الحرام وتذكر الله ثم تخرج إلى منى قبل الفجر أم لا؟

ج ١: بسمه تعالى: يجوز لها ذلك، والله العالم.

س ٢: هل يشترط في الوقوف بعرفات والمشعر الطهارة من الحيض والنفاس؟

ج ٢: بسمه تعالى: لا تشترط الطهارة، والله العالم.

س ٣: هل يجوز للنساء الإفاضة ليلة العيد لإدراك وقوف المشعر