احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩ - شرائط وجوب حجة الاسلام
س ١٥: إذا كان الزوج ثرياً ومتمكناً من دفع المؤخر ولكن مطالبتي له توجب بروز النزاع والبرودة في تعامله معي فهل تجب علي مطالبته به وأداء مناسك الحج مع هذه الحالة؟
ج ١٥: بسمه تعالى. إذا كانت المطالبة تسبب النزاع والاختلاف فيما بينكما بحيث تقعين في الحرج فلا يجب عليك الحج، والله العالم.
س ١٦: يُذكر في وثيقة عقد الزواج عادةً مبالغ ضخمة تدفع لاحقاً- فهل هذا الأمر يحقق الاستطاعة بالنسبة للمرأة التي تريد الزواج أم لا؟
ج ١٦: بسمه تعالى: إذا كان الزوج متمكناً من أداء المهر المذكور في الوثيقة بالمقدار الذي يكفي للحج ولم تكن مطالبته به موجبةً لوقوعها في الحرج تحققت الاستطاعة بالنسبة للزوجة والأحوط أن يكون المهر بصورة معيّنة بحيث لا تقع المرأة في معصية ترك الحج ولا يقع الزوج في معصية ترك الأداء، والله العالم.
س ١٧: إذا كان زوجي قد وعدني أثناء عقد الزواج بأن يُسافر بي مرةً إلى الحج فهل استقر في ذمتي الحج؟
ج ١٧: بسمه تعالى: مجرد الوعد بالحج لا تحقق به الاستطاعة إلّا أن يكون الزوج قد اشترط على نفسه ذلك ضمن العقد وهو مع ذلك حاضر لتلبية الشرط والوفاء به ولو بعد مطالبتك إياه بالوفاء، فحينئذٍ يجب عليك الحج، والله العالم.
س ١٨: أنا امرأة مستطيعة لكن زوجي لا يأذن لي بأن أحج فما هي وظيفتي؟
ج ١٨: بسمه تعالى: إذن الزوج غير معتبر في مفروض السؤال، والله العالم.