احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨ - شرائط وجوب حجة الاسلام
س ١٢: إذا تمكنت امرأة من السفر إلى الحج وحدها ولم تخف على نفسها فهل يشترط اصطحاب محرم لها أم لا؟ وإذا لم تكن تأمن على نفسها فهل يسقط الحج عنها أم لا؟
ج ١٢: إذا كانت المرأة تأمن على نفسها في سفرها للحج فاصطحاب المحرم لا يشترط، وأما إذا لم تكن تأمن على نفسها فيجب عليها أن تصطحب محرماً ولو بدفع أُجرة له وإذا لم تتمكن من دفع الأُجرة له أو لم يتوفر المحرم لم يجب عليها الحج، والله العالم.
س ١٣: أنا امرأة صرتُ مستطيعة بعد وفاة زوجي بمال الإرث ولكنني لا أعمل في وظيفة وليس لي مكسب بحيث أتسطيع أن أُؤمن به نفقات المعيشة بعد رجوعي من الحج فهل يجب عليّ الحج أيضاً؟
ج ١٣: بسمه تعالى. إذا كان السفر إلى الحج يسبب لك الحرج بعد الرجوع منه فالحج غير واجب عليك، والله العالم.
س ١٤: إذا كان في ذمة زوجي باقي المهر (المؤخر) وكان ذلك المقدار من المتبقي يكفي لتأمين نفقات الحج فهل يحق لي مطالبته به لأداء ما عليّ من فريضة الحج؟
ج ١٤: بسمه تعالى. إذا كان زوجك متمكناً من أداء باقي ما عليه من المهر أو المؤخر ويؤدي ذلك بالمطالبة به وجب عليك الحج لأنك مستطيعة حينئذٍ إلا أن توجب مطالبتك له به الوقوع في الحرج كما لو كان هذا الأمر يوجب الاختلاف والمشادة بينك وبين زوجك، والله العالم.