احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢ - أعمال الحج
ج ١: بسمه تعالى: إذا لم تتيقن بأن الترشحات المذكورة دم فلا إشكال في أعمالها، وأما إذا تيقنت بكونها دماً فإذا لم تقل رؤيتها الترشحات عن ثلاثة أيّام فهو حيض لأنه في أيام العادة وإلّا فهي استحاضة وإن كان في غير أيام العادة ففيه تفصيل، والله العالم.
س ٢: امرأه قدمت أعمال الحج على أعمال منى خوفاً من طروء العادة عليها ولكنها قطعت الطواف والسعي بحيث إنه يجب عليها الإتمام والإعادة فأتمت وأعادت فهل يجب عليها شيء بعد أعمال منى؟
ج ٢: بسمه تعالى: التي قدمت الطواف والسعي لخوف الحيض فالأولى لها إعادة الطواف فيما إذا طهرت بعد الوقوفين والأحوط لزوماً إعادة السعي لها مطلقاً، والله العالم.
س ٣: المرأة التي تعلم بطروق الحيض لها في أيام أدائها أعمال العمرة والحج هل تستطيع تناول قرصٍ أو نحوه لمنع تلك العادة؟
ج ٣: لا مانع من تناول القرص ونحوه لمنع تلك العادة، والله العالم.
س ٤: ذهبت امرأة مع زوجها في اليوم الحادي عشر ... إلى الجمرات للرمي ولكن لشدة الحرّ ضلّت عن زوجها فلما تاهت أصابها القلق والاضطراب وسقطت على الأرض ثمّ نقلت بعد ذلك إلى المستشفى وبعد أربعة أيام وجدها زوجها في المستشفى مريضة غير قادرة على أداءِ بقية أعمال الحج فناب عنها الزوج في بقية الاعمال ومن المسلم انّ الزوج في تلك الفترة كان في حالة نفسية خاصة من القلق والانهيار لكن عندما كان يسأل عن إتيان