احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧ - الطواف
مباشرة بعد الفراغ من صلاة الطواف؟
ج ٣: بسمه تعالى: الأحوط لها أن تغتسل للطواف وصلاته وتتوضأ لكل واحد منهما ولا يبعد كفاية تجديد الوضوء لصلاة الفريضة إذا جاءت بها بلا فصل، والله العالم.
س ٤: إذا تيقنت المرأة بأنها إن طافت بين الكعبة والمقام تلامسُ أجنبياً فهل في الفرض المذكور يجب عليها الطواف في الحدود المعيّنة أم لا؟
ج ٤: بسمه تعالى: إذا كان المطاف مزدحماً فلا مانع من الطواف خارج الحدّ المذكور، والله العالم.
س ٥: هل حجاب المرأة في الطواف مثل حجابها في الصلاة؟
ج ٥: بسمه تعالى: حجابها في كل الأحوال سيّان هذا إذا كانت حال الطواف خارجة عن إحرامها كما في طواف الحج إذا لم تُقدم على الوقوفين مخافة الحيض أو غيره وأما إذا كان طوافها حال الإحرام فلا يجوز لها إلقاء الساتر على وجهها كأن تلبس النقاب أو البرقع نعم يجوز لهما إسداله، والله العالم.
س ٦: إذا ظهر شيء من شعرها أو بعض بدنها الذي يجب عليها الستر في حال الطواف ففي الفرض المذكور لو طافت هل يبطل طوافها أم لا؟
ج ٦: بسمه تعالى: الأحوط وجوباً أن تستر بدنها وشعرها وتتم الطواف وصلاته ثم تعيد الطواف والصلاة، والله العالم.
س ٧: المرأة تعلم انّها إذا طافت الطواف المستحب يقع نظرها على بدن