احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩ - الطواف
الدم مرة اخرى في اليوم الحادي عشر فهل حجها إفراد أو تمتع؟
ج ١٠: بسمه تعالى: في الفرض المذكور حجها تمتع ولا ينقلب إلى إفراد وإذا توضأت بعد الغسل للطواف وصلاته بعد ما رأت الدم مرة اخرى فأعمالها صحيحة ولا شيء عليها، والله العالم.
س ١١: امرأة رأت في اليوم الثامن من ذي الحجة دماً وتخيلت أنه حيض فبدلت حجها إلى إفراد وبعد ما ذهبت إلى عرفات علمت بأن هذا الدم دم استحاضة وليس بدم حيض فما هي وظيفها؟
ج ١١: بسمه تعالى: إذا كان الوقت موسعاً للرجوع إلى مكة على نحو تدرك به مسمّى الوقوف الاختياري بعرفات فيجب عليها أن ترجع وتتم أعمال العمرة وإن لم يسعها الوقت تقصد نية الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة فإذا صارت مستطيعةً بعد ذلك فلابد أن تحج من قابل، والله العالم.
س ١٢: امرأة عادتها الشهرية ستة أيام وأحرمت للعمرة وهي في العادة ففي اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يصادف اليوم السادس من عادتها طهرت واغتسلت وأتت بأعمال العمرة وأحرمت للحج ففي زوال يوم التاسع رأت نقطة دم في عرفات ولكن لا تعلم هل يستمر هذا الدم معها إلى ما بعد عشرة أيام من ابتداء عادتها حتى تحكم بالاستحاضة على هذا الدم لتكون أعمالها السابقة صحيحة أو ان الدم ينقطع قبل العشرة من ابتداء عادتها حتى يحكم عليه بالحيض فما هي وظيفتها؟ ثم ما هي وظيفتها لو رأت نقطة الدم في المشعر.
ج ١٢: بسمه تعالى: إذا لم يكن الدم بصفات الحيض فالمرأة المذكورة مستحاضة و