احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦ - الطواف

س ٣٥: إذا حاضت المرأة أثناء الطواف قبل الشوط الرابع فما هي وظيفتها؟

ج ٣٥: بسمه تعالى: الأحوط لها بعد الطهر أن تأتي بطواف كامل بنية الأعم من التمام والإتمام، والله العالم.

س ٣٦: إذا خافت المرأة من طروء العادة عليها فهل يجوز لها أن تقدّم طواف النساء على السعي؟

ج ٣٦: لابد من الإتيان بطواف النساء بعد السعي ولو حاضت ولم تتمكن من المباشرة استنابت للطواف، والله العالم.

س ٣٧: محرمة في حال الطواف طرقتها الاستحاضة القليلة فما هي وظيفتها؟

ج ٣٧: بسمه تعالى: إذا كانت قبل إتمام الشوط الرابع فطوافها باطل، وإن كانت بعد إتمام الشوط الرابع تتوضأ مع تطهير الموضع وتتم بقية الأشواط، والله العالم.

س ٣٨: هل يكفي غسل واحد عن الحيض والجنابة؟

ج ٣٨: بسمه تعالى: غسل واحد يكفي عنهما والأحوط أن يقصدهما في حال الغسل، والله العالم.

س ٣٩: إذا لم تتمكن المرأة من الطواف إلا محمولةً على السرير خارج المطاف أو بحمل الأجنبي لها على متنه فما هي وظيفتها في الطواف.

ج ٣٩: بسمه تعالى: يطاف بها على السرير خارج الحد، والله العالم.