احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤ - الطواف
وعليها أن تأتي بأعمال المستحاضة، والله العالم.
س ٢٧: إمرأة مضطربة العادة فما حكمها في الطواف؟
ج ٢٧: بسمه تعالى: تعين أيام حيضها بما ذكرناه في الرسالة العملية في وظيفة المضطربة في الحيض فتتحيض في تلك الأيام وتطوف في غير تلك الأيام مع مراعاة أحكام المستحاضة، والله العالم.
س ٢٨: إذا لم تأت المستحاضة بالأغسال المترتبة عليها فهل يجوز لها أن تدخل المسجد؟
ج ٢٨: بسمه تعالى: يجوز لها الدخول والأحوط استحباباً أن تراعي أعمال المستحاضة قبل دخولها المسجد الحرام، والله العالم.
س ٢٩: المرأة التي تستعمل بعض الأقراص المانعة لنزول الدم لتأمن على نفسها من الحيض في حال الطواف ومن الممكن أن ترى الحمرة مرة أو مرتين في أيام عادتها فما هو تكليفها؟
ج ٢٩: بسمه تعالى: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام فعليها أن تراعي أعمال المستحاضة كما هو مذكور في الرسالة العملية وإذا استمر الدم ثلاثة أيام يحكم عليه بالحيض حتّى لولم يكن بصفات الحيض، والله العالم.
س ٣٠: امرأة أتت بأعمال المستحاضة من الغسل والوضوء ودخلت في الطواف وأثناء الطواف رأت نقطة دم فما هي وظيفتها؟
ج ٣٠: بسمه تعالى: لا يضر ذلك بطوافها، وإذا حصل لها النقاء بعد الطواف