بداية علم الرجال - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨ - و ان شئت فقل ان المصادر الحديثية على اقسام
الاحكام و الموضوعات، الا اذا دلَّ دليل خاص تعبدى على اعتبار بيّنة كما فى المرافعات و القضاء.
٤. ان لا يكون التوثيق مرسلا كما اذا كان الفصل بين عصر الموثق- بالكسر- و الموثق- بالفتح- طويلا، فانه كالاحاديث المرسلة غير حجة و فيه كلام طويل مذكور فى البحوث.
٥. ان لا يكون التوثيق معارضا بتضعيف آخر فانهما اذا تعارضا تساقطا.
٦. ان يكون لكلام الموثق- بالكسر- دلالة واضحة على التوثيق فان الكلام المهمل او المجمل او المتشابه لا يكفى لإثبات الوثاقة و هذه الشرايط جارية فى التحسين و التضعيف ايضا.
اعتبار المصدر قبل اعتبار السند يعتبر فى اعتبار السند امران
الاول: وثاقة الرواة من صاحب الكتاب الى المعصوم عليه السّلام كما تقدم.
الثانى: وصول المصادر الينا بطريق معتبر و نعنى بالمصادر الكتب الحديثية التى ضبطت الأحاديث فيها من لسان الرواة، فإذا فرض ضعف المصدر من جهة من جهات، يسقط الحديث من الاعتبار و لا ينفعه اعتبار السند لاحتمال اختراعه من قبل كاذب وضّاع.
و ان شئت فقل ان المصادر الحديثية على اقسام:
فمنها ما هو مجهول المؤلف ككتاب الاختصاص و انتسابه إلى العالم الكبير الاقدم الشيخ المفيد رحمه اللّه غير مدلل، بل ربما يظهر من طبقات الرواة ضعفه.