بداية علم الرجال - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٠ - الدرس السادس و العشرون الفصل السادس و العشرون تقديم قول الاضبط و نصّ احد على ظاهر غيره
الدرس السادس و العشرون الفصل السادس و العشرون: تقديم قول الاضبط و نصّ احد على ظاهر غيره
قال السيّد الأستاذ الخوئى رحمه اللّه:
إنّك قد عرفت من الشّيخ قدّس سرّه تضعيف عبد اللّه بن أبى زيد، و عرفت من النجّاشى توثيقه، و قد يقال: إنّ توثيق النجّاشى لأضبطيته يتقدّم على تضعيف الشّيخ.
و هذا كلام لا أساس له، فإنّ الأضبطية لو أفادت فإنّما تفيد فى مقام الحكاية لا فى مقام الشّهادة، و بعد ما كان كلّ من الشّيخ و النجّاشى قدّس سرّه يعتمد على شهادتهما لا يكون وجه لتقديم أحدهما على الآخر فهما متعارضتان: و بالنتيجة: لا يمكن الحكم بوثاقة عبد اللّه بن أبى زيد.
و قد يتوهّم إنّ كلام النجّاشى بما أنّه صريح فى وثاقة عبد اللّه فى الحديث يتقدّم على كلام الشّيخ فى التّضعيف فإنّه ظاهر فى الضّعف من جهة الرّواية و الحديث، إذ من المحتمل إرادة أنّه ضعيف فى مذهبه، و