رسالة في الإرث
(١)
الحاجة إلى علم الرجال
٣ ص
(٢)
روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور
٦ ص
(٣)
المقدمة الثانية
٢٣ ص
(٤)
بما ذا تثبت الوثاقة أو الحسن
٢٣ ص
(٥)
1- نص أحد المعصومين
٢٣ ص
(٦)
2- نص أحد الأعلام المتقدمين
٢٥ ص
(٧)
3- نص أحد الأعلام المتأخرين
٢٧ ص
(٨)
4- دعوى الإجماع من قبل الأقدمين
٣١ ص
(٩)
المقدمة الثالثة
٣٢ ص
(١٠)
التوثيقات العامة
٣٢ ص
(١١)
المقدمة الرابعة
٣٨ ص
(١٢)
مناقشة سائر التوثيقات العامة
٣٨ ص
(١٣)
1- أصحاب الصادق في رجال الشيخ
٣٨ ص
(١٤)
2- سند أصحاب الإجماع
٤١ ص
(١٥)
3- روايةصفوان وأضرابه
٤٦ ص
(١٦)
4- الوقوع في سند محكوم بالصحة
٥٨ ص
(١٧)
5- وكالة الإمام
٥٩ ص
(١٨)
6- شيخوخة الإجازة
٦١ ص
(١٩)
7- مصاحبة المعصوم
٦٢ ص
(٢٠)
8- تأليف كتاب أو أصل
٦٢ ص
(٢١)
9- ترحم أحد الأعلام
٦٣ ص
(٢٢)
10- كثرة الرواية عن المعصوم
٦٣ ص
(٢٣)
11- ذكر الطريق إلى الشخص في المشيخة
٦٥ ص
(٢٤)
المقدمة الخامسة
٦٩ ص
(٢٥)
نظرة في روايات الكتب الأربعة
٦٩ ص
(٢٦)
الفصل الأول
٦٩ ص
(٢٧)
الفصل الثاني
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث
٧٧ ص
(٢٩)
المقدمة السادسة
٨٠ ص
(٣٠)
الأصول الرجالية
٨٠ ص
(٣١)
الفهرس
٩٠ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥ - ٢- نص أحد الأعلام المتقدمين
الموضوع.
وإنما العبرة في حجية الظن من باب الكشف أو الحكومة بانسداد باب العلم
بمعظم الأحكام الشرعية، فإن ثبت ذلك كان الظن بالحكم الشرعي- وإن نشأ من
الظن الرجالي-حجة، سواء أكان باب العلم في الرجال منسدا أم لم يكن، وإذا
كان باب العلم والعلمي بمعظم الأحكام مفتوحا لم يكن الظن الرجالي حجة، سواء
أكان باب العلم بالرجال منسدا أم لم يكن.
وعلى الجملة، فدعوى حجية الظن الرجالي بخصوصه-فضلا عن دعوى الإجماع عليها-باطلة جزما.
٢- نص أحد الأعلام المتقدمين:ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام، كالبرقي، وابن قولويه، والكشي، والصدوق، والمفيد، والنجاشي، والشيخ وأضرابهم. وهذا أيضا لا إشكال فيه، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة.
وقد ذكرنا في أبحاثنا الأصولية[١] أن حجية خبر الثقة لا تختص بالأحكام الشرعية، وتعم الموضوعات الخارجية أيضا، إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في المرافعات، كما ذكرنا[٢] أنه لا يعتبر في حجية خبر الثقة العدالة. ولهذا نعتمد على توثيقات أمثال ابن عقدةوابن فضال وأمثالهما.
فإن قيل: إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن-لعله-نشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال النظر، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية، فإذا احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية.
[١] [ذکر ذلک في أبحاث فقهية متعدّدة منها ما في شرح العروة الوثقي ٣: ١٥٦ ، ١٧: ٣٨٣].
[٢]مصباح الأصول ٢ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٧) : ٢٣٤.
وعلى الجملة، فدعوى حجية الظن الرجالي بخصوصه-فضلا عن دعوى الإجماع عليها-باطلة جزما.
٢- نص أحد الأعلام المتقدمين:ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام، كالبرقي، وابن قولويه، والكشي، والصدوق، والمفيد، والنجاشي، والشيخ وأضرابهم. وهذا أيضا لا إشكال فيه، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة.
وقد ذكرنا في أبحاثنا الأصولية[١] أن حجية خبر الثقة لا تختص بالأحكام الشرعية، وتعم الموضوعات الخارجية أيضا، إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في المرافعات، كما ذكرنا[٢] أنه لا يعتبر في حجية خبر الثقة العدالة. ولهذا نعتمد على توثيقات أمثال ابن عقدةوابن فضال وأمثالهما.
فإن قيل: إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن-لعله-نشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال النظر، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية، فإذا احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية.
[١] [ذکر ذلک في أبحاث فقهية متعدّدة منها ما في شرح العروة الوثقي ٣: ١٥٦ ، ١٧: ٣٨٣].
[٢]مصباح الأصول ٢ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٧) : ٢٣٤.