رسالة في الإرث
(١)
الحاجة إلى علم الرجال
٣ ص
(٢)
روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور
٦ ص
(٣)
المقدمة الثانية
٢٣ ص
(٤)
بما ذا تثبت الوثاقة أو الحسن
٢٣ ص
(٥)
1- نص أحد المعصومين
٢٣ ص
(٦)
2- نص أحد الأعلام المتقدمين
٢٥ ص
(٧)
3- نص أحد الأعلام المتأخرين
٢٧ ص
(٨)
4- دعوى الإجماع من قبل الأقدمين
٣١ ص
(٩)
المقدمة الثالثة
٣٢ ص
(١٠)
التوثيقات العامة
٣٢ ص
(١١)
المقدمة الرابعة
٣٨ ص
(١٢)
مناقشة سائر التوثيقات العامة
٣٨ ص
(١٣)
1- أصحاب الصادق في رجال الشيخ
٣٨ ص
(١٤)
2- سند أصحاب الإجماع
٤١ ص
(١٥)
3- روايةصفوان وأضرابه
٤٦ ص
(١٦)
4- الوقوع في سند محكوم بالصحة
٥٨ ص
(١٧)
5- وكالة الإمام
٥٩ ص
(١٨)
6- شيخوخة الإجازة
٦١ ص
(١٩)
7- مصاحبة المعصوم
٦٢ ص
(٢٠)
8- تأليف كتاب أو أصل
٦٢ ص
(٢١)
9- ترحم أحد الأعلام
٦٣ ص
(٢٢)
10- كثرة الرواية عن المعصوم
٦٣ ص
(٢٣)
11- ذكر الطريق إلى الشخص في المشيخة
٦٥ ص
(٢٤)
المقدمة الخامسة
٦٩ ص
(٢٥)
نظرة في روايات الكتب الأربعة
٦٩ ص
(٢٦)
الفصل الأول
٦٩ ص
(٢٧)
الفصل الثاني
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث
٧٧ ص
(٢٩)
المقدمة السادسة
٨٠ ص
(٣٠)
الأصول الرجالية
٨٠ ص
(٣١)
الفهرس
٩٠ ص

رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - الفصل الأول

٩- ما رواه بسنده عن يونس، قال: «كل زنا سفاح، وليس كل سفاح زنا...» وهو حديث طويل عقدمحمد بن يعقوب له بابا مستقلا[١].
وأيضا روى بسنده عن يونس، قال: «العلة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر» و أيضا قال: «إنما جعلت المواريث من ستة أسهم...»[٢].
وقد جعل لهما أيضامحمد بن يعقوب بابا مستقلا...».
١٠- ما رواه بسنده عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: «أخذني العباس بن موسى...»[٣].
١١- ما رواه عن كتاب أبي نعيم الطحان، رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت أنه قال: «من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء».
[٤] ١٢- ما رواه بسنده عن إسماعيل بن جعفر، قال: «اختصم رجلان إلى داود (عليه السلام)
في بقرة...»[٥].
وثانيا: لو سلم أن محمد بن يعقوب شهد بصحة جميع روايات الكافي فهذه الشهادة غير مسموعة، فإنه إن أراد بذلك أن روايات كتابه في نفسها واجدة لشرائط الحجية فهو مقطوع البطلان، لأن فيها مرسلات وفيها روايات في أسنادها

[١] الکافي ٥: ٥٧٠ / باب تفسير ما يحلّ‌من النکاح وما يحرم ح١.
[٢]الکافي ٧: ٨٣ / باب العلّة في أنّ اسهام لاتکون أکثر من ستة ح١، ٢.
[٣]الکافي ٦: ٣٧٩ / باب الأشنان والسعد ح٥.
[٤]الکافي ٧: ٧٥ / باب بيان الفرائض في الکتاب ، قبل ح١.
[٥]الکافي ٧: ٤٣٢ / باب النوادر من کتاب القضاء و الأحکام ح٢١.