رسالة في الإرث
(١)
الحاجة إلى علم الرجال
٣ ص
(٢)
روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور
٦ ص
(٣)
المقدمة الثانية
٢٣ ص
(٤)
بما ذا تثبت الوثاقة أو الحسن
٢٣ ص
(٥)
1- نص أحد المعصومين
٢٣ ص
(٦)
2- نص أحد الأعلام المتقدمين
٢٥ ص
(٧)
3- نص أحد الأعلام المتأخرين
٢٧ ص
(٨)
4- دعوى الإجماع من قبل الأقدمين
٣١ ص
(٩)
المقدمة الثالثة
٣٢ ص
(١٠)
التوثيقات العامة
٣٢ ص
(١١)
المقدمة الرابعة
٣٨ ص
(١٢)
مناقشة سائر التوثيقات العامة
٣٨ ص
(١٣)
1- أصحاب الصادق في رجال الشيخ
٣٨ ص
(١٤)
2- سند أصحاب الإجماع
٤١ ص
(١٥)
3- روايةصفوان وأضرابه
٤٦ ص
(١٦)
4- الوقوع في سند محكوم بالصحة
٥٨ ص
(١٧)
5- وكالة الإمام
٥٩ ص
(١٨)
6- شيخوخة الإجازة
٦١ ص
(١٩)
7- مصاحبة المعصوم
٦٢ ص
(٢٠)
8- تأليف كتاب أو أصل
٦٢ ص
(٢١)
9- ترحم أحد الأعلام
٦٣ ص
(٢٢)
10- كثرة الرواية عن المعصوم
٦٣ ص
(٢٣)
11- ذكر الطريق إلى الشخص في المشيخة
٦٥ ص
(٢٤)
المقدمة الخامسة
٦٩ ص
(٢٥)
نظرة في روايات الكتب الأربعة
٦٩ ص
(٢٦)
الفصل الأول
٦٩ ص
(٢٧)
الفصل الثاني
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث
٧٧ ص
(٢٩)
المقدمة السادسة
٨٠ ص
(٣٠)
الأصول الرجالية
٨٠ ص
(٣١)
الفهرس
٩٠ ص

رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤ - ١- نص أحد المعصومين

منهما»[١].
وذكر ذلك غيره أيضا مدعيا الإجماع على حجية الظنون الرجالية.
أقول: يرد على ذلك:
أولا: أن وجود الرواية الضعيفة لا يلازم الظن بالصدق. وثانيا-أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ودعوى الإجماع على حجيته في المقام قطعية البطلان.
كيف وهذه الكتب الأصولية-قديما وحديثا-ترى أنها ذكرت أن العمل بالظن حرام ما لم يقم دليل على حجيته. ونسبة الحكم المظنون إلى الشارع حينئذ تشريع محرم. وقد ذكروا موارد خاصة قام الدليل فيها على حجية الظن، وموارد وقع الخلاف فيها ولم يذكر في شيء من الموردين الظنون الرجالية، ولم تنسب حجية الظن الرجالي إلى أحد من الأعلام، فضلا عن أن يدعى الإجماع عليها. وهذه الكتب الفقهية الاستدلالية من زمان الشيخ إلى زمان الفاضلين المحقق والعلامة ومن بعدهما: لا تجد فيها من يدعي ذلك أبدا. وإنما صدر هذا القول من بعض متأخري المتأخرين من دون ذكر منشئه. ولا يبعد أن منشأ ذلك تخيله أن باب العلم منسد في باب الرجال، فينتهي الأمر إلى العمل بالظن لا محالة.
ولعل مدعي الإجماع على حجية الظن الرجالي استند إلى هذا أيضا، بتخيل أن حجية الظن-على تقدير انسداد باب العلم-إجماعية.
ويرد على هذا القول:
أولا: أن باب العلم بالتوثيقات وما بحكمها غير منسد، بناء على ما نبين من جواز الاعتماد على أخبار الأعلام المتقدمين.
وثانيا: أن انسداد باب العلم في كل موضوع لا يوجب حجية الظن في ذلك

[١] المستدرک ٢٦ (الخاتمة ٨) : ٢٧١ / ٢٠٥٤.