رسالة في الإرث
(١)
الحاجة إلى علم الرجال
٣ ص
(٢)
روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور
٦ ص
(٣)
المقدمة الثانية
٢٣ ص
(٤)
بما ذا تثبت الوثاقة أو الحسن
٢٣ ص
(٥)
1- نص أحد المعصومين
٢٣ ص
(٦)
2- نص أحد الأعلام المتقدمين
٢٥ ص
(٧)
3- نص أحد الأعلام المتأخرين
٢٧ ص
(٨)
4- دعوى الإجماع من قبل الأقدمين
٣١ ص
(٩)
المقدمة الثالثة
٣٢ ص
(١٠)
التوثيقات العامة
٣٢ ص
(١١)
المقدمة الرابعة
٣٨ ص
(١٢)
مناقشة سائر التوثيقات العامة
٣٨ ص
(١٣)
1- أصحاب الصادق في رجال الشيخ
٣٨ ص
(١٤)
2- سند أصحاب الإجماع
٤١ ص
(١٥)
3- روايةصفوان وأضرابه
٤٦ ص
(١٦)
4- الوقوع في سند محكوم بالصحة
٥٨ ص
(١٧)
5- وكالة الإمام
٥٩ ص
(١٨)
6- شيخوخة الإجازة
٦١ ص
(١٩)
7- مصاحبة المعصوم
٦٢ ص
(٢٠)
8- تأليف كتاب أو أصل
٦٢ ص
(٢١)
9- ترحم أحد الأعلام
٦٣ ص
(٢٢)
10- كثرة الرواية عن المعصوم
٦٣ ص
(٢٣)
11- ذكر الطريق إلى الشخص في المشيخة
٦٥ ص
(٢٤)
المقدمة الخامسة
٦٩ ص
(٢٥)
نظرة في روايات الكتب الأربعة
٦٩ ص
(٢٦)
الفصل الأول
٦٩ ص
(٢٧)
الفصل الثاني
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث
٧٧ ص
(٢٩)
المقدمة السادسة
٨٠ ص
(٣٠)
الأصول الرجالية
٨٠ ص
(٣١)
الفهرس
٩٠ ص

رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧ - ٣- روايةصفوان وأضرابه

يروون إلا عن ثقة، وقد مر قريبا بطلان ذلك. ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به.
ومن الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير
جهة دعوى الكشي الإجماع على التصحيح، والشيخ بنفسه أيضا لم يدع ذلك في حق أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه. ومما يكشف عما ذكرناه-من أن نسبةالشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده، وهي غير ثابتة في نفسها-أن الشيخ بنفسه ذكر روايةمحمد بن أبي عميرعن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). ثم قال في كلا الكتابين: «فأول ما فيه أنه مرسل، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة»[١].
وأيضا ذكر روايةمحمد بن علي بن محبوب، عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام). وقال في التهذيب: «وهذا خبر مرسل»، وقال في الإستبصار: «فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل»[٢].
و غير ذلك من الموارد التي ناقش الشيخ فيها بالإرسال، وإن كان المرسل ابن أبي عميرأو غيره من أصحاب الإجماع. وتقدم[٣] عند البحث عن قطعية روايات الكتب الأربعة مناقشته في رواية

[١] التهذيب ٨: ٢٥٧/ باب العتق وأحکامه، ذيل ح ٩٣٢. والاستبصار ٤: ٢٧ / باب ولاء السائبة، ذيل ح ٨٧ [وفي الأخير :... لايعترض به على الأخبار المسندة].
[٢]التهذيب ١: ٤١٥ / باب المياه وأحکامها، ذيل ح ١٣٠٩. و الاستبصار ١: ٧ / باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، ذيل ح٦.
[٣]في ص ١٤.