رسالة في الإرث
(١)
الحاجة إلى علم الرجال
٣ ص
(٢)
روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور
٦ ص
(٣)
المقدمة الثانية
٢٣ ص
(٤)
بما ذا تثبت الوثاقة أو الحسن
٢٣ ص
(٥)
1- نص أحد المعصومين
٢٣ ص
(٦)
2- نص أحد الأعلام المتقدمين
٢٥ ص
(٧)
3- نص أحد الأعلام المتأخرين
٢٧ ص
(٨)
4- دعوى الإجماع من قبل الأقدمين
٣١ ص
(٩)
المقدمة الثالثة
٣٢ ص
(١٠)
التوثيقات العامة
٣٢ ص
(١١)
المقدمة الرابعة
٣٨ ص
(١٢)
مناقشة سائر التوثيقات العامة
٣٨ ص
(١٣)
1- أصحاب الصادق في رجال الشيخ
٣٨ ص
(١٤)
2- سند أصحاب الإجماع
٤١ ص
(١٥)
3- روايةصفوان وأضرابه
٤٦ ص
(١٦)
4- الوقوع في سند محكوم بالصحة
٥٨ ص
(١٧)
5- وكالة الإمام
٥٩ ص
(١٨)
6- شيخوخة الإجازة
٦١ ص
(١٩)
7- مصاحبة المعصوم
٦٢ ص
(٢٠)
8- تأليف كتاب أو أصل
٦٢ ص
(٢١)
9- ترحم أحد الأعلام
٦٣ ص
(٢٢)
10- كثرة الرواية عن المعصوم
٦٣ ص
(٢٣)
11- ذكر الطريق إلى الشخص في المشيخة
٦٥ ص
(٢٤)
المقدمة الخامسة
٦٩ ص
(٢٥)
نظرة في روايات الكتب الأربعة
٦٩ ص
(٢٦)
الفصل الأول
٦٩ ص
(٢٧)
الفصل الثاني
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث
٧٧ ص
(٢٩)
المقدمة السادسة
٨٠ ص
(٣٠)
الأصول الرجالية
٨٠ ص
(٣١)
الفهرس
٩٠ ص

رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١ - ٤- دعوى الإجماع من قبل الأقدمين

استفادوه من كلام النجاشي أوالشيخ في كتبهم، وقليلا ما يعتمدون على كلام غيرهما، وقد يخطئون في الاستفادة كما سنشير إلى بعض ذلك في موارده، كما قد يخطئون في الاستنباط، فترى العلامةيعتمد على كل إمامي لم يرد فيه قدح، يظهر ذلك مما ذكره في ترجمةأحمد بن إسماعيل بن سمكة[١] و غير ذلك.
وترى المجلسي يعد كل من للصدوق إليه طريق ممدوحا[٢]- وهو غير صحيح-على ما نبينه عن قريب إن شاء الله تعالى، وعليه فلا يعتد بتوثيقاتهم بوجه من الوجوه.
٤- دعوى الإجماع من قبل الأقدمين:ومن جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحسن هو أن يدعي أحد من الأقدمين الأخيار الإجماع على وثاقة أحد، فإن ذلك وإن كان إجماعا منقولا، إلا أنه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه منضما إلى دعوى توثيقات أشخاص آخرين، بل أن دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين، كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم، فقد ادعى ابن طاوس الاتفاق على وثاقته[٣]، فإن هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، وهو يكفي في إثبات الوثاقة.

[١] خلاصة الأقوال: ٦٧ / ٨٧.
[٢]رجال المجلسي: ٤٠٩.
[٣][لاحظ فلاح السائل: ٢٨٤ / الفصل التاسع عشر ح٦، فإنّ العبارة الدالّة علی ذلک ممّا لم تتّفق عليها النُسَخ].