وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤ - ٣٥ ـ باب أن من نصب شبكة ، أو عمل حظيرة
رجع إلى بيته ، وتركها منصوبة ، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتنَّ ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها [١].
ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن بريد [٣].
أقول : هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميّز ، أو مات بعدما خرجت الشبكة من الماء وان بقيت منصوبة ؛ لما مرّ [٤]. ذكره جماعة من علمائنا [٥].
[ ٣٠٠٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ فقال لا بأس به ، إنَّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها.
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ مثله [١].
[١] في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٦ : ٢١٧ / ١٠.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٧.
[٤] مرّ في الباب ٣٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من هذا الباب.
[٥] راجع روضة المتقين ٧ : ٤٠٨ ، والوافي ٣ : ٣٠ من أبواب الصيد والذبائح.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٦١ / ١١٦ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٦ : ٢١٧ / ذيل ٩.