وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩ - ١٠ ـ باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يأكل بشماله ، ويشرب بها ؟ فقال : لا يأكل بشماله ، ولا يشرب بشماله ، ولا يتناول بها شيئاً.
[ ٣٠٤٨٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرَّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه كره للرجل أن يأكل بشماله ، أو يشرب بها ، أو يتناول بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن جرَّاح المدائني مثله [١].
[ ٣٠٤٨٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا تأكل باليسرى ، وأنت تستطيع.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، وكذا الذي قبله.
وروى الأوّل بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمّد مثله [٢].
وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، وذكر الذي قبله.
وعن عثمان بن عيسى وذكر الأوّل.
وعن أبيه عن زرع عن سماعة مثله [٣].
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٧٢ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٩٣ / ٤٠٢ ، والمحاسن : ٤٥٦ / ٣٨٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الأشربة المباحة.
[١] الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٧٢ / ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٩٣ / ٤٠٣.
[٢] المحاسن : ٤٥٦ / ٣٨٣.
[٣] المحاسن : ٤٥٦ / ذيل ٣٨١.