وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨ - ٥٧ ـ باب تحريم المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية
سهل عن عبد العظيم الحسني ، عن محمد بن عليّ الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : قوله عزّ وجلّ : ( وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) [١] قال : المنخنقة : التي انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة [٢] : التي مرضت حتى وقذها [٣] المرض ، حتّى لم يكن بها حركة والمتردِّية : التي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل ، أو تردّى [٤] من جبل ، أو في بئر فتموت ، والنطيحة : التي نطحتها بهيمة اُخرى فتموت ، وما أكل السبع منه فمات ، ( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) [٥] : على حجر أو صنم ، إلاّ ما أدركت ذكاته فذكّي ، قلت : ( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ) [٦] قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيراً فيما بين عشرة أنفس ، ويستقسمون عليه بالقداح ، وكانت عشرة : سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها ، أمّا التي لها أنصباء : فالفذّ ، والتوام ، والنافس ، والحلس ، والمسبل ، والمعلّى ، والرقيب ، وأمّا التي لا انصباء لها : فالسفيح ، والمنيح ، والوغد ، وكانوا يجيلون السهام بين عشرة ، فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها أُلزم ثلث ثمن البعير ، فلا يزالون كذلك حتّى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة ، فيلزمونهم ثمن البعير ، ثمَّ ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً ، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا [٧] ثمنه شيئاً ، فلما جاء الاسلام حرّم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرّم ، وقال عزّ وجلّ : ( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) [٨] يعني : حراماً.
[١] المائدة ٥ : ٣.
[٢] الوقيذ : الشديد المرض ، كالموقوذ. ( القاموس المحيط ١ : ٣٦٠ ).
[٣] أي ضربها ( هامش المخطوط ).
[٤] في المصدر : تتردى.
(٥ و ٦) المائدة ٥ : ٣.
[٧] في نسخة من الفقيه : نقدوا ( هامش المخطوط ).
[٨] المائدة ٥ : ٣.