وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - ٢٠ ـ باب تحريم ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل
رأساه وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح [١] وإلاّ فلا تأكل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله ، إلاّ أنه قال : أحد رأسيه مفرطح فكل ، وإلاّ فلا [٣].
[ ٣٠٢٢٧ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أكون في الآجام ، فيختلف عليَّ البيض ، فما آكل منه ؟ قال : كل منه ما اختلف طرفاه.
[ ٣٠٢٢٨ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهماالسلام قال : يا عليّ ، كل من البيض ما اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له قشر ، ومن الطير ما دفّ ، واترك منه ما صفّ ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة ، أو صيصية ، يا عليّ كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير فحرام أكله.
[ ٣٠٢٢٩ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي سعيد المكاري ، عن سلمة بيّاع الجواري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال :
[١] راس مفرطح : أى عريض « الصحاح ١ : ٣٩١ ».
[٢] التهذيب ٩ : ١٦ / ٦١.
[٣] قرب الاسناد : ٢٤.
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٤٩ / ٥.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ / ٨٢٤.
٨ ـ الخصال : ١٣٩ / ١٥٩.