وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩ - ١٩ ـ باب أن لا يحل اكل النطيحة ، ولا المتردّية
مثله ، وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة.
[ ٢٩٩٣٣ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، والحسين بن إبراهيم المؤدّب ، وعليّ بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمّد [١] العلوي كلّهم ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير [٢] ، والبزنطي جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إنّه قال في قول الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ ) [٣] الآية قال : الميتة والدّم ولحم الخنزير معروف ، ( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) يعني ما ذبح للأصنام ، وأمّا ( المُنْخَنِقَةُ ) فانَّ المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا انخنقت وماتت أكلوها ، ( وَالمُتَرَدِّيَةُ ) كانوا يشدُّون أعينها ويلقونها من السطح فاذا ماتت أكلوها ، ( وَالنَّطِيحَةُ ) كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت إحداها أكلوها ، ( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرَّم الله ذلك ، ( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها ( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) [٤] قال : كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة أجزاء ، ثمَّ يجتمعون فيخرجون السهام ، ويدفعونها إلى رجل ، والسهام عشرة ، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالتي لها أنصباء : الفذّ ، والتوأم والمسبل ، والنافس ، والحليس [٥] والرقيب والمعلّى ؛ فالفذّ له سهم والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، الحليس [٦] له خمسة
٧ ـ الخصال : ٤٥١ / ٥٧.
[١] في نسخة : حمزة بن عبد الله ، ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي.
(٣ و ٤) المائدة ٥ : ٣.
[٥] في نسخة : والحلس وكذلك المصدر.
[٦] في نسخة : والحلس وكذلك المصدر.