وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥ - ١٢ ـ باب أنّه لا بد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية
يأتي [٢].
[ ٢٩٨٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سليم الفرّاء ، عن الحسين بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام اذ جاءه محمد بن عبد السلام ، فقال له : جعلت فداك ، ( يقول لك جدّي : ) [١] إنّ رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت ، ثمَّ ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة أُمّ فروة ، فقال لها : إنَّ محمداً جاءني برسالة منك [٢] ، فكرهت أن أُرسل إليك بالجواب معه ، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً فلا تقربوه.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [٣].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله ، إلاّ أنّه قال : بفأس فوقذها ، ثمَّ ذبحها [٤].
[ ٢٩٨٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم فلا بأس.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣٦.
[١] كذا في المصدر والمخطوط ، واستظهر المصنف في هامشه جدّتي.
[٢] في نسخة : منه ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٦ : ٢٣٢ / ٢.
[٤] قرب الاسناد : ٢١.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٦.