وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - ٦٥ ـ باب حكم العمل بشعر الخنزير
٦٥ ـ باب حكم العمل بشعر الخنزير
[ ٣٠٤٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن برد الاسكاف ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي رجل خرّاز [١] ، لا يستقيم عملنا إلاّ بشعر الخنزير نخرز [٢] به ، قال : خذ منه وبرة ، فاجعلها في فخّارة ، ثمَّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه ، ثمَّ اعمل به.
[ ٣٠٤٢٨ ] ٢ ـ وعنه عن أيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن برد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، إنّا نعمل بشعر الخنزير ، فربّما نسي الرجل فصلّى [١] ، وفي يده شيء منه ، قال : لا ينبغي له أن يصلّي ، وفي يده شيء منه ، وقال : خذوه ، فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة [٢] ، والذي قبله بإسناده عن حنان بن سدير مثله.
الباب ٦٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٨٤ / ٣٥٥ ، والفقيه ٣ : ٢٢٠ / ١٠١٨ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.
[١] الخزاز : هو الذي حرفته خَرْزْ الخف ، أي : خياطته « الصحاح ٣ : ٨٧٦ » وفي المصدر : خزاز.
[٢] في المصدر : نخزز.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٦ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.
[١] في المصدر : فيصلّي.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٢٠ / ١٠١٩.