وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨ - ٤٥ ـ باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد
عبد الجبّار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ، ثم يخرج منه حيّاً ؟ قال : لا بأس بأكله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان مثله ، إلاّ أنّه اسقط لفظ الكلب [١].
أقول : حكم الكلب محمول على التقيّة ، أو على السبع كما مرّ في الصيد [٢] ، أو على ما لو كان ما وقع فيه جامداً ، فألقي منه ما أصابه الكلب ؛ لما مرّ [٣].
[ ٣٠٣٣٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحلّ أكله ؟ قال : يطرح منه ما أكل ، ويحلّ [١] الباقي.
[ ٣٠٣٣٥ ] ٣ ـ قال : وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن [١] ، قال : إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله ، ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر [٢] من ذلك فلا بأس بأكله ، إلاّ أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه ، فلا ينتفع به في شيء.
[١] التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٢.
[٢] مرّ في ذيل الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب الصيد.
[٣] مرّ في الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ١ من أبواب الأسئار.
٢ ـ قرب الاسناد : ١١٦ ، مسائل علي بن جعفر : ٢١٣ / ٤٦٢.
[١] في المصدر : ويؤكل.
٣ ـ قرب الاسناد : ١١٦.
[١] في المصدر زيادة : أو لبن.
[٢] في المصدر : أكبر.