وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠ - ٣٣ ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة
في آنية المجوس وأهل الكتاب ؛ لأنّهم لا يتوقّون الميتة والخمر.
[ ٣٠٢٨٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ( قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لزرارة ) [١] ، ومحمد بن مسلم : اللبن ، واللباء [٢] ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكيٌّ ، وإن أخذته منه [٣] بعد أن يموت [٤] فاغسله ، وصلِّ فيه.
[ ٣٠٢٨٩ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام وأبي يسأله عن السنّ [١] من الميتة ، والبيضة من الميتة ، وانفحة الميتة ، فقال : كلُّ هذا ذكيّ ، قال : قلت : فشعر الخنزير يجعل [٢] حبلاً ، يستقى به من البئر الّتي يشرب منها أو يتوضّأ منها ؟ فقال : لا بأس به.
[ ٣٠٢٩٠ ] ٥ ـ قال الكليني : وزاد فيه عليُّ بن عقبة ، وعليُّ بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كلّه ذكيّ.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢١ ، والاستبصار ٤ : ٨٨ / ٣٣٨.
[١] في نسخة : قال : قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة ( هامش المخطوط ).
[٢] اللِّبَأ : أول اللبن بعد الولادة ، وهو بعد لزج ثخين القوام. ( الصحاح ١ : ٧٠ ).
[٣] في المصدر : منها.
[٤] في المصدر : تموت.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢٠ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.
[١] في المصدر : اللبن.
[٢] في المصدر : يعمل.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢٠.