وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣ - ٣١ ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد مثله ، إلاّ أنّه ذكر الرحم موضع العلباء ، والأوداج موضع المرارة ، وقال أو قال : العروق ، وفي نسخة : الغدد بدل العلباء [٤].
[ ٣٠٢٦٩ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا ، أنّه كره الكليتين وقال : إنّما هما مجتمع البول.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ الأوَّل.
[ ٣٠٢٧٠ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فانّه يحرّك عرق الجذام.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن شمون [١].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن محمد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن مسمع مثله [٢].
[٤] الخصال : ٤٣٣ / ١٨.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٥٤ / ٦.
[١] التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣١٨.
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٥٤ / ٥.
[١] علل الشرائع : ٥٦١ / ١.
[٢] المحاسن : ٤٧١ / ٤٦٢.