وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٥ - ٢٧ ـ باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها
[ ٣٠٢٤٨ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمد البرقي [١] ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر ، وهم لا يمنعونها عن [٢] شيء ، تمرُّ على العذرة يخلّى [٣] عنها ( فآكل ) [٤] بيضهنّ ؟ قال : لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٥] ، وكذا الحديثان قبله.
أقول : هذا ظاهر في أنّها تأكل العذرة ، وتخلط معها علفاً طاهراً.
[ ٣٠٢٤٩ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زكريّا بن آدم ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، أنّه سأله عن دجاج الماء ؟ فقال : إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس.
[ ٣٠٢٥٠ ] ٦ ـ قال : ونهى عليهالسلام عن ركوب الجلاَّلة ، وشرب ألبانها ، وقال : إن أصابك شيء من عرقها فاغسله.
[ ٣٠٢٥١ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ( عليه
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٥٢ / ٨.
[١] في المصدر : عن أحمد بن محمد ، عن البرقي.
[٢] في المصدر : من.
[٣] في المصدر : مخلّى.
[٤] في المصدر : وعن أكل.
[٥] التهذيب ٩ : ٤٦ / ١٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٧٧ / ٢٨٦.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤١.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢١٤ / ٩٩١.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٢ / ٨٧ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من ابواب الأطعمة المباحة.