وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦ - ٧ ـ باب كراهة ذبح حيوان من الإِبل والغنم
[ ٢٩٨٦٧ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تنخع الذبيحة حتّى تموت ، فإذا ماتت فانخعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك [٢].
|
|
٧ ـ باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم ، وحيوان مثله ينظر إليه |
|
[ ٢٩٨٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنَّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا تذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور ، وهو ينظر إليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلاّ أنّه قال : كان لا يذبح [١].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام مثل الأوّل [٢].
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٦.
[١] التهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٢٨.
[٢] يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٧.
[١] التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣٢.
[٢] التهذيب ٩ : ٨٠ / ٣٤١.