وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - ١٨ ـ باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ، ولا حوصلة
محمد ، عن أبى نجران عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : الطير ما يؤكل منه ؟ فقال : لا تأكل [١] ما لم تكن له قانصة.
[ ٣٠٢١٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( علي بن رئاب ) [١] ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن طير الماء ؟ فقال : ما كانت له قانصة فكل ، وما لم ـ تكن له قانصة فلا تأكل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ الزيّات ، عن زرارة [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عليّ الزيّات ، عن زرارة مثله [٣].
[ ٣٠٢١٣ ] ٣ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : كل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الانسان ـ إلى أن قال : والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما
[١] في المصدر : لا يؤكل منه.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ / ٣.
[١] في المصدر : علي الزيات.
[٢] التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٣.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.