وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧ - ١٠ ـ باب عدم تحريم الكنعت ، وما اختلف طرفاه من السمك
ـ في حديث ـ أنّ الجريّ كلّمه من الماء ، فقال : عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها ، فبعضنا في البرّ ، وبعضنا في البحر ، فأمّا الذين في البحر فنحن الجراري ، وأمّا الذين في البرّ فالضبُّ واليربوع.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].
|
|
١٠ ـ باب عدم تحريم الكنعت ، وما اختلف طرفاه من السمك ، إلا ما استثنى. |
|
[ ٣٠١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال : ما كان له قشر ، قلت : ما تقول في الكنعت [١] ؟ قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : فانّه ليس له قشر ، فقال : بلى ، ولكنّها حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلِّ شيء ، فإذا نظرت في [٢] أصل أُذنها [٣] وجدت لها قشراً.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله [٤].
[٢] تقدم في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٣١ وفي الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٣ / ٤ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : الكعنت. وهو نوع من السمك. ويقال : الكنعد ( مجمع البحرين ٢ : ٢١٦ ) ، والكنعت : نوع من السمك. ( القاموس المحيط ١ : ١٥٦ ).
[٢] في المصدر : إلى.
[٣] في الفقيه : أذنيها ( هامش المخطوط ).
[٤] الفقيه ٣ : ٢١٥ / ١٠٠١.