وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤ - ٥ ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها
السباع أيضاً على التقيّة [٥].
[ ٣٠١٣٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان يكره أن يؤكل [١] لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس.
[ ٣٠١٣٨ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : أليس لحمها حلالاً ؟ قال : فقال : أليس قد بيّن الله لكم : ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) [١] وقال : ( وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) [٢] فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٣].
[٥] راجع الذكرى للشهيد : ١٦ ، ومنتهى المطلب للعلامة ١ : ١٩٢ ، والمعتبر للمحقق : ١٢٩.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٤٢ / ١٧٧ ، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر زيادة : من الدواب.
٨ ـ تفسير العيّاشي ٢ : ٢٥٥ / ٦.
[١] النحل ١٦ : ٥.
[٢] النحل ١٦ : ٨.
[٣] تقدم في الاحاديث ٢ و ٨ و ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.