وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢ - ١ ـ باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره
[ ١٨٦٤٩ ] ١١ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج ( من قابل ) [١] فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور ( بمكّة ) [٢] حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة ، وإنما الاضحى على أهل الامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه أسقط قوله : من قابل [٣] ، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب ، أو المراد من قابل : الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم [٤].
[ ١٨٦٥٠ ] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : قال : قال علي بن الحسين عليهالسلام ـ في حديث له ـ إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار.
[ ١٨٦٥١ ] ١٣ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأله عن المتمتع ، كم يجزيه؟ قال : شاة.
[ ١٨٦٥٢ ] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
١١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج.
(١ و ٢) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٥ : ١٩٩ | ٦٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٩ | ٩١٣.
[٤] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
١٢ ـ المحاسن : ٦٧ | ١٢٦.
١٣ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ | ٣٦.
١٤ ـ قرب الإسناد : ٦٥.