وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧ - ٣٤ ـ باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما
[ ١٨٨٣٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) [١] قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
[ ١٨٨٣٥ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر [١] بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي؟ قال : نعم ، وقال : إن عليا عليهالسلام [٢] كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٨٨٣٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٠ | ٧٤٢.
[١] الحج ٢٢ : ٣٣.
[٢] الكافي ٤ : ٤٩٢ | ١.
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ٢.
[١] في نسخة : ما لم يضر ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : أن عليا أمير المؤمنين عليهالسلام.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٢٠ | ٧٤١.
٧ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ٣.