وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - ٣٩ ـ باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق
جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت [١] قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي [٢] أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣].
وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا كل ما قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج [٥].
[ ١٨٨٥٨ ] ٥ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [١].
[ ١٨٨٥٩ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
[١] في نسخة : إني قد حلقت ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : ينبغي لهم.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٣٦ | ٧٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ | ١٠٠٩.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٢٢ | ٧٥٠.
[٥] الفقيه ٢ : ٣٠١ | ١٤٩٦.
٥ ـ الكافي ٤ : ٥٠٥ | ٤.
[١] الفقيه ٢ : ٣٠١ | ١٤٩٧.
٦ ـ الكافي ٤ : ٥٠٤ | ٢.