وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢ - ٢٠ ـ باب استحباب الرجوع إلى المعرس لمن تجاوزه
[ ١٩٤١٣ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي ، نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام نحوه ، إلا أنه قال : فقال له علي بن فضال [١] : فان مررت به في غير وقت بعد العصر [٢]؟ فقال : قد سئل أبوالحسن عليهالسلام عن ذلك ، فقال : ما رخص في هذا إلا لطواف الفريضة ، فإن الحسن بن علي عليهماالسلام فعله ، قال : يقيم [٣] حتى يدخل وقت الصلاة.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن ابن فضال ، عن ابن أسباط ، عن أبي الحسن عليهالسلام [٤].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله [٥].
٢٠ ـ باب استحباب الرجوع إلى المعرس لمن تجاوزه
[ ١٩٤١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن الحسن بن علي [١] ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، أنه لم يعرس فأمره الرضا عليهالسلام أن ينصرف فيعرس.
[ ١٩٤١٥ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن
٥ ـ قرب الإسناد : ١٧٣.
[١] في المصدر : محمد بن علي بن فضال.
[٢] في المصدر : قال بعد العصر.
[٣] في المصدر : يعتم.
[٤] الكافي ٤ : ٥٦٦ | ٤.
[٥] يأتي في الباب ٢٠ الآتي من هذه الابواب.
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٦٥ | ٢.
[١] في نسخة : الحجال والحسن بن علي.
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٦٥ | ٣.