وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٦ - ٤٢ ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الاول.
[ ١٩٢٦٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : قول الله عزّ وجلّ : ( واتموا الحج والعمرة لله ) [١] يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك امر رسول الله صلىاللهعليهوآله أصحابه.
[ ١٩٢٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن نجية ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام فليلحق بأهله إن شاء.
وقال : إنما أُنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
أقول : حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا تجزئ عن المتعة.
[ ١٩٢٧٠ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العمرة مفروضة مثل الحج ، فاذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.
[ ١٩٢٧١ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن احمد بن
[١] التهذيب ٥ : ٤٣٤ | ١٥٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٥ | ١١٥٣.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٣ | ١٥٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٥ | ١١٥١.
[١] البقرة ٢ : ١٩٦.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٤ | ١٥٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٥ | ١١٥٢.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٤ | ١٣٣٩ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.
٧ ـ علل الشرائع : ٤١٣ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.