وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠ - ٤٢ ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
٥٥ ـ باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل
يستحب ، ولا يجب صومها في بلده
[ ١٨٩٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام [١] : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى فزعت [٢] في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقّها؟ قال : نعم.
[ ١٨٩٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة أيام [١] لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله [٢].
أقول : حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مر [٣] ، واستثنى
الباب ٥٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٣ | ٧٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ | ٩٩٨.
[١] في الاستبصار : لأبي الحسن موسى عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
[٢] في الاستبصار : نزعت ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣١٥ | ٩٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ | ٩٩٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.
[١] في الاستبصار : الايام ، ولم ترد في التهذيب.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٧٥ | ٣١١.
[٣] مر في الحديث ١ من هذا الباب.