وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - ٤١ ـ باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن حنان بن سدير ، عن أبيه [٤].
[ ١٨٨٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الحذاء ، عن فضل بن عثمان [١] ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله أن لا نأكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة [٢] ، ثم أذن لنا أن نأكل [٣] ونقدد ونهدي إلى أهالينا.
[ ١٨٨٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام.
أقول : حمله الشيخ على أنه نهى عن ذلك ثم أذن فيه لما مر [١] ، ويمكن الحمل على الكراهة.
[ ١٨٨٩٦ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن محمد
[٤] التهذيب ٥ : ٢٢٦ | ٧٦٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٤ | ٩٧٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٥ | ٧٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٤ | ٩٧١.
[١] في التهذيب : عن فضيل ، عن عثمان ، وفي الاستبصار : فضيل بن عثمان.
[٢] في نسخة : ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة : نأكله ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٦ | ٧٦٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٤ | ٩٧٣.
[١] مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
٤ ـ علل الشرائع : ٤٣٨ | ١ ، والمحاسن : ٣٢٠ | ٥٦.