وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٤ - ٤٠ ـ باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن أبي سعيد [٣] ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال : بثلث على جيرانهما ، وثلث على المساكين [٤].
[ ١٨٨٧٨ ] ١٤ ـ وعن علي ، عن أبيه [١] ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله جل ثناؤه : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) [٢] قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : هو الفقير.
[ ١٨٨٧٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن فداء الصيد يأكل [١] من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدق بالفداء.
ورواه الصدوق مرسلا [٢] ، وكذا في ( المقنع ) [٣].
[٣] ليس هذا الاسم في العلل.
[٤] علل الشرائع : ٤٣٨ | ٣.
١٤ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٦.
[١] في نسخة زيادة : عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).
[٢] الحج ٢٢ : ٣٦.
١٥ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٦٦.
[١] في المصدر زيادة : صاحبه.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٦٠.
[٣] المقنع : ٨٨.