وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤ - ٧ ـ باب جواز الذبح بالليل مع العذر
الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
أقول : حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر [٢] ، ويمكن حمله على الافضلية لما تقدم أيضا [٣].
وقال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، لان خبر عمار للاضحية وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة ، وذكر الحديث السابق.
٧ ـ باب جواز الذبح بالليل مع العذر
[ ١٨٦٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ، ويضحّي ويفيض بالليل.
[ ١٨٦٨٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الخائف ، أنه لا بأس أن يضحّي بالليل ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم [١].
[١] التهذيب ٥ : ٢٠٣ | ٦٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٤ | ٩٣٤.
[٢] مر في الحديث ٥ من هذا الباب.
[٣] تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٣ | ٨٩٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٥ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.
[١] الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٤٠٠.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.