وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ٤٢ ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
قروح لا يقدر على الحلق؟ قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق ... الحديث.
[ ١٩٠٤١ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٩٠٤٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم الحديبية : « اللهم اغفر للمحلقين » مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله ، قال : « وللمقصرين ».
[ ١٩٠٤٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : استغفر رسول الله صلىاللهعليهوآله للمحلقين ثلاث مرات.
قال : وسألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التفث [١]؟ قال : هو الحلق ، وما كان على جلد الانسان.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٤ | ١٧٢٥.
[١] الكافي ٤ : ٥٠٣ | ٧.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٣ | ٨١٩.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٣ | ٨٢٢.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٣ | ٨٢٣.
[١] في نسخة : النتف ( هامش المخطوط ).